الشيخ الجواهري

236

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يمكن القطع [ 1 ] [ ب ] - أنّه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك [ الصلاة في أوّل الوقت ] إلى الإذن ، أمّا مع‌فرض طلب الاستمتاع منها في أوّل الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له [ 2 ] . [ ولا يجوز المبادرة إلى غيرها من‌الواجب الموسّع المحتاج إلى سفر مثلًا كالحجّ ونحوه إلّامع الإذن ] . ( وكذا ) لك لا تسقط نفقتها ( لو بادرت إلى شيء من ذلك ) [ / الصلاة والصوم والاعتكاف ] ونحوه ( ندباً ) من‌دون إذنه ، بل ومع نهيه إذا فرض عدم منافاته لما يريده منها من الاستمتاع ، ولو ( لأنّ له فسخه ) . فلو صامت حينئذٍ ندباً بدون إذنه أو مع نهيه لم تسقط نفقتها [ 3 ] . نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت‌لذلك ، لا لأجل العبادة [ 4 ] . [ بخلاف ما لو لم يطلب ذلك منها فلا يسقط بالمبادرة إلى ذلك بدون إذنه ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 448 . انظر المبسوط 6 : 14 . ( 2 ) المسالك 8 : 448 . ( 3 ) المسالك 8 : 448 .